عبدالله أوجلان

  • ازدواجية المعايير من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

    أثناء محاكمة عبد الله أوجلان في محاكم أمن الدولة في عام 1999 انتهكت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الحق في محاكمة عادلة والمادة 5 بشأن طول فترة الاحتجاز والمادة 3 بشأن سوء المعاملة. لم يغير القرار المتخذ في أذار / مارس من العام 2003، بحجة أنه لم يكن عادلاً قدم قراره النهائي المسبب بإعادة محاكمة قائد الإرهاب أو إعادة فتح ملف القضية إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا.

    وأثناء محاكمة قائد الإرهاب، تم عزل العضو العسكري الذي كان في إنشاء محاكم أمن الدولة لدينا وتم تعليق قرار الإعدام الصادر ولم يتم تنفيذه وتم إلغاء عقوبة الإعدام.

    على الرغم من كل هذا يُطلب إعادة المحاكمة أو إعادة فتح ملف القضية على أساس أن المحاكمة لا تتماشى مع العدالة.

    بإسمي أنا وأعضاء جمعية المدافعين عن العدالة (ASDER) الذي أنتسب إليه؛ حتى لو كنا بعيدين عن أبعد ما يكون بالأفكار والآراء والإجراءات؛ نحن على اعتقاد أن مقاضاة أي شخص بدون أي دفاع أو معاملته خارج نطاق القضاء باستخدام أساليب غير إنسانية في مرحلة الدفاع أو أخذ أي شخص أو التعامل معه على أنه خارج نطاق القضاء لا يحقق أي قيمة للأشخاص والمنظمات التي تقوم بهذه المعاملات كما أن الإجراءات المحددة نتيجة لهذه المحاكمة هي أيضًا تعتبر مثابة ظلم.